55

The Book of Prayer

كتاب الصلاة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

ذيلها: (لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لا تقبل منه) (1).

والجواب عن الأولى - بعد فرض سلامة السند -: أنها لا تفيد سوى الكراهة، وعن الثانية - بعد فرض سلامة سندها -: أن المراد بعدم القبول ليس عدم الاجزاء لسقوط الأمر والقضاء بفعلها حينئذ إجماعا، فلا بد من حمله على عدم الكمال، وهو مسلم ولا يضرنا.

وحجة الشيخ وأتباعه: ما تقدم مع جوابه في المسألة السابقة (2) من الأخبار الدالة على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين.

وحجة العماني: ما تقدم مع جوابه (3) في حجة القول بامتداد وقت الظهر إلى الذراع والقدمين، وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: (العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فهو المضيع) (4).

والجواب عن ذلك - بعد عدم صحة السند -: ما مر من استفاضة الأخبار، بل تواترها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعد ما مضى من فئ الجدار ذراعان (5)، فلا بد من حمل الرواية على تأكد استحباب المبادرة

Page 60