روايات كثيرة منها ما رواه في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ومنها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد وفيه وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة واخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل ومنها مفهوم ما رواه الشيخ ان الحلبي بسندين أحدهما الصحيح والاخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق ومثله مفهوم موثقة جميل بن دراج بابن فضال وفيه قلت فالرجل يصلى العشاء الآخرة قبل ان يسقط الشفق قال لعلة لا بأس وبمضمونها اخبار كثيرة اخر مثل رواية محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفه عن أبي عبد الله (ع) ورواية زرارة عن أبي جعفر (ع) ويمكن الجواب عن هذه الخبار بحملها على وقت الفضيلة وهو أولي من حملها على المختار وحمل ما تقدم على المعذور لكون هذه الأخبار موافقة للمشهور كما عن الخلاف والمنتهى والتصرف فيها أولي مع أن الحمل على المعذور غير مستقيم في موثقتي زرارة وعمار المتقدمتين للتصريح فيهما بجواز التقديم من غير علة وبعيد في غيرهما لكونه حملا للمطلق على الفرد الغير الغالب ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى مغيب الشفق واعلم أنه صرح بعض بان الخلاف المتقدم في مسألة اشتراك أول الزوال بين الصلاتين أو اختصاص مقدار أداء الظهر بها جار في العشائين أيضا وان الصدوق القائل بالاشتراك هناك قائل به هنا أيضا لكن لم نقف على تصريح بذلك هنا في كلام الصدوق نعم روى في الفقيه صحيحة زرارة الدالة على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء لكنه روى أيضا مرسلا انه إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء فإن كان نسبة الاشتراك إليه لا يراد رواية زرارة كانت نسبة الاختصاص إليه أولي لايراده هذه المرسلة المقيدة لرواية زرارة ولا فرق في روايات الموردة في الفقيه التي التزم بصحتها وأعتقد حجيتها بينه وبين الله بين المرسلة والصحيحة وكيف كان فلو فرض قوله أو قول غيره هنا أيضا بالاشتراك كان الكلام عليه كما عرفت في الظهرين {الاظهر} الأشهر امتداد وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل وهو المحكي عن السيد وابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس وقيل بامداد وقته إلى ثلث الليل للمختار وهو الظاهر من المفيد وحكى عن ابن عقيل ان وقتها (الأول) ربع الليل لنا على ما اخترناه مضافا إلى الأصل وظاهر الكتاب بناء على تفسير الغسق بالانتصار الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب عن أبي جعفر (ع) وفيها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلاة سماهن وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه ومنها ما رواه الشيخ أيضا
Page 22