أبى جعفر (ع) وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) والمحكى عن الفقه الرضوي ويؤيد ذلك كله ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتان الا صلاة المغرب فان لها وقت واحد بناء على حمل الوقتين لكل صلاة على الفضيلة والاجزاء دون الاختيار والاضطرار لان للمغرب أيضا وقت اضطراري اتفاقا فلا معنى لاستثنائها فمعنى هذه الأخبار والله العالم ان لكل صلاة وقت فضيلة ووقت الأجزاء الا المغرب فان لها وقت واحد للفضيلة و الأجزاء وليس وقت اجزائها مغاير الوقت فضيلتها كما في غيرها من الصلاة ويمكن الجواب عن هذه الأخبار بعد الاعتراف باعتبار سندها وظهور دلالتها بالحمل على وقت الفضيلة جميعا بين ظواهر هذه والنصوص السابعة البصرية بامتداد الوقت إلى انتصاف الليل وهذا الحمل أولي من حمل الأخبار السابقة على المضطر وتخصيص هذه بالمختار من وجوه الأول ان الأخبار السابقة معتضدة بما عرفت سابقا من المرجحات فتعين التصرف في مخالفتها الثاني ان الحمل الأولى ليس فيه الا مخالفة للظاهر في الأخبار الدالة على انتهاء الوقت بغيبوبة الشفق وفي الحمل الثاني مخالفة للظاهر فيها بالتقييد بالمختار وفي الأخبار السابقة بالحمل على المضطر الثالث ان حمل الأخبار السابقة على المضطر مع اطلاقها المنصرف بحكم الغلبة إلى صورة الاختيار حمل بعيد الرابع اشتمال كثير من الاخبار المحدودة لاخر الوقت بغيبوبة الشفق على تحديد أول العشاء بها وستعرف انها محمول على الفضيلة فكذا تحديد آخر المغرب صون السياق الكلام عن الاختلاف ثم غاية الأمر تكافؤ الاخبار من الطرفين فوجب الرجوع إلى موافقة الأصل وهو مع المختار {بقى الكلام في الاخبار} المستفيضة الدالة على أن لكل صلاة وقتان الا المغرب حيث إن المعروف بين الأصحاب ان للمغرب أيضا وقتان وان اختلفوا في أنهما للاختيار والاضطرار وللفضيلة والاجزاء ويمكن ان يحمل على المبالغة والتأكيد في الاتيان بها في الوقت الأول حتى كان الوقت الثاني الذي هو للاجزاء على قول وللإضطرار على قول اخر لا يعد وقتاله بل الفعل فيه كالفعل خارج الوقت وبه يعلل ما في بعض هذه الأخبار من أن جبرئيل على نبينا واله وعليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير المغرب فان وقتها واحد وكيف كان فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة لا ينبغي تركه بتقديم الصلاة على غيبوبة الشفق ودونه في الاحتياط ان لا يؤخر إلى ربع الليل ودونه ان لا يؤخره إلى ثلث الليل ودون الكل ان لا يؤخره إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات وإن كان الأقوى جواز التأخير إليه كما عرفت ومقتضى ما ذكرنا من الاخبار في اثبات المختار كون الصلاة قضاء بعد الوقت المذكور للمضطر وللمختار خلافا للمحكى عن المحقق في المعتبر من امتداد الوقت للمضطر إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلى المغرب والعشاء وتبعه على ذلك صاحب المدارك
Page 19