175

ان استصحاب عدم الخروج عن الصلاة انما يجرى إذا شك في فعل ما ثبت جزئية لا في جزئيته ما لم يفعله واما استصحاب تحريم ما كان محرما فهو انما ثبت سابقا من حيث كونه ابطالا ولم يثبت صدق هذا العنوان على فعل تلك الأفعال المحرمة بعد الفراغ عن التشهد فالأولى تسليم الأصل والجواب عنه بما سيجئ من الأدلة نعم في التمسك بجميع ما بعده نظر إما فيما ذكره من الملازمة بين كونه من الصلاة وعدم وجوب سجدة السهو بفعله نسيانا في أثناء الصلاة وعدم تحقق القطع بفعله فيها عمدا فلكونها ممنوعة لعدم الدليل عليها كما لا يخفى واما الروايات وتحضر في الأولى اضافي بالنسبة إلى كلام الآدميين كما هو واضح بملاحظة ما ورد بهذا المضمون من الاخبار النبوية بل ببعد ان يكون مجموعها رواية واحدة يحذف بعضها تارة وتنقل بالمعنى أخرى ويذكر تمامها ثالثه واما الرواية الثانية فذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب مع أن ظاهره نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع امكان الحمل على التقية لا ان بناء العامة على تأخير الشهادتين عن التسليم بقوله السلام علينا مع احتمال ان يكون قوله مضت صلاته أي الافعال الأكيدة المهمة منها كما في قوله (ع) أول صلاة أحدكم الركوع مع أن وجوب التسليم لا ينافى كونه خارجا عن الصلاة مخرجا عنها كما سيجئ واما الرواية الثالثة فالانصراف فيه محمول على الانصراف مع التشهد أو عن الصلاة بالتسليم أو يكون المراد من الانصراف التسليم كما أن المراد من الافتتاح التكبير ويؤيده ما ورد انه إذا قلت السلام علينا إلى آخره فهو الانصراف ويؤيده أيضا ان الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف ولا يجب الا بالتسليم واما الروايات الأربعة الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينها فلا يدل الاعلى خروج التسليم على الأجزاء الواجبة لا على نفى وجوبه وسيجئ ان هذا ليس خرقا للاجماع المركب مع أنه يمكن ان يجاب عما عدا رواية ابن الجهم بان المراد من التسليم في رواية زرارة وتاليها هو قول السلام عليكم وادعى في الذكرى انه المتعارف بين العامة والخاصة يعلم ذلك بتتبع الاخبار والتصانيف ثم استشهد على ذلك بكلام الشيخ في الخلاف ويكون المراد من التشهد في حسنة الحلبي ما يعم التسليم مع امكان حمل الكل على التقية عن مذهب أبي حنيفة القائل بان الخروج يتحقق بالتسليم وبالحدث مطلقا واما رواية معوية بن عمار فليس لها دلالة الامن حيث ترك التعرض ولا ريب ان المقام ليس مقام بيان واجبات صلاة الطواف المتحدة مع واجبات صلاة الفريضة لمثل معوية بن عمار مع احتمال إرادة ما يشمل التسليم من التشهد فيكون المذكور بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من الاذكار المستحبة بعد الصلاة لتحصيل استجابة الدعاء لقبول الصلاة واما رواية علي بن جعفر (ع) فالانصراف

Page 175