174

والمختصر والشهيد الثانيين وكثيرة من متأخري المتأخرين بل حكى انه قول جمهور المتأخرين للأصل ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو بفعله نسيانا في أثناء الصلاة ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم عمدا في غيره وضعه لقوله صلى الله عليه وآله انما صلاتنا هذه تكبير وقرائة وركوع وسجود وصحيحة لفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه وصحيحة ابن مسلم المتقدمة إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف خرج عن ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبي وآله صلى عليه وآله وسلم بقى الباقي والمستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة منها ما تقدم من رواية ابن الجمم ومنها رواية زرارة المصححة عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته ومنها الموثق عن الرجل يصلى المكتوبة فقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وحسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة عن غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعدو في رواية معوية بن عمار المصححة الواردة في صلاة الطواف ثم تشهدوا حمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك ورواية علي بن جعفر المصححة عن أخيه (ع) عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن (ع) قال قلت له صليت يقوم فقعدت للتشهد ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما أسلمت علينا فقال ألم تسلم عليهم وأنت جالس قلت بلى قال لا باس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم ورواية زرارة المصححة المروية عن الكافي قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم اثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ونحوها مصححة محمد بن مسلم المروية عن التهذيب في الشك بين الثنتين والأربع ورواية الحلبي إذا نسى ان يسلم خلف الامام اجزاء تسليم الامام وما ورد من الاخبار فيمن زاد ركعة من أنه إن كان جلس عقيب الرابعة بقدر ما يتشهد صحت صلاته ويجاب عن الأصل تارة بمنع جريانها في اجزاء العبادة وفيه انه لا مانع من اجزائه فيما كما يظهر من الأصحاب في أكثر الأبواب واخرى بمعارضة مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة وتحريم ما كان حراما اقبل التسليم وفيه ان بعد الحكم ببرائة الذمة عن الصلاة بعدم ثبوت وجوب التسليم يثبت الخروج عن الصلاة الموجب لحلية ما كان محرما لان الخروج يحصل بسقوط التكليف مضافا إلى ما عرفت من

Page 174