١٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر:
إن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ). فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هِيَ النَّخْلَةُ). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كذا وكذا.
[ر: ٦١].
_________
(قلتها) أي قلت إنها النخلة، كرسول الله ﷺ. (كذا وكذا) أي من الأموال.
٥١ - باب: من استحيا غيره بالسؤال١٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الْثَّوْرِيِّ، عَنْ محمد بن الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فسأله، فقال: (فيه الوضوء). [١٧٦، ٢٦٦]. _________ أخرجه مسلم في الطهارة، باب: المذي، رقم: ٣٠٣. (مذاء) كثير المذي، وهو ماء أبيض رقيق، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة، وعند ملاعبة النساء والتقبيل. (فيه الوضوء) يوجب الوضوء لا الغسل لأنه في حكم البول.
٥٢ - بَاب: ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ١٣٣ - حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الحليفة، ويهل أهل الشام من الحجفة، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [١٤٥٠، ١٤٥٣، ١٤٥٥، ٦٩١٢]. _________ (نهل) نحرم بالحج، من الإهلال، وهو رفع الصوت. (ذا الحليفة) و(الحجفة) و(يلملم) أسماء لأماكن معروفة، هي مواقيت للإحرام لأهل البلاد المذكورة. (لم أفقه هذه) لم أفهم ولم أعرف هذه الأخيرة، أو لم أسمعها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٥١ - باب: من استحيا غيره بالسؤال١٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الْثَّوْرِيِّ، عَنْ محمد بن الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فسأله، فقال: (فيه الوضوء). [١٧٦، ٢٦٦]. _________ أخرجه مسلم في الطهارة، باب: المذي، رقم: ٣٠٣. (مذاء) كثير المذي، وهو ماء أبيض رقيق، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة، وعند ملاعبة النساء والتقبيل. (فيه الوضوء) يوجب الوضوء لا الغسل لأنه في حكم البول.
٥٢ - بَاب: ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ١٣٣ - حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الحليفة، ويهل أهل الشام من الحجفة، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [١٤٥٠، ١٤٥٣، ١٤٥٥، ٦٩١٢]. _________ (نهل) نحرم بالحج، من الإهلال، وهو رفع الصوت. (ذا الحليفة) و(الحجفة) و(يلملم) أسماء لأماكن معروفة، هي مواقيت للإحرام لأهل البلاد المذكورة. (لم أفقه هذه) لم أفهم ولم أعرف هذه الأخيرة، أو لم أسمعها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
1 / 61