١٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ:
ذُكِرَ لِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ: (مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (لا، إني أخاف أن يتكلوا).
[انظر: ١٢٨].
٥٠ - بَاب: الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنهعن الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.
١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: (نعم، تربت يمينك، فيم يشبهها ولدها). [٢٧٨، ٣١٥٠، ٥٧٤٠، ٥٧٧٠]. _________ أخرجه مسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم: ٣١٣. (لا يستحيي من الحق) لا يمتنع من بيان الحق. (احتلمت) رأت في منامها أنها تجامع. (رأت الماء) رأت على ثوبها ماء إذا استيقظت. (وتحتلم المرأة؟) أي يخرج منها ماء كماء الرجل؟. (تربت يمينك) افتقرت ولصقت بالتراب، ويقال هذا مداعبة، لا على إرادة المعنى الظاهر. (فيم يشبهها ولدها) أي إذا لم يكن لها ماء فمن أين يأتي شبه الولد بها.
٥٠ - بَاب: الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنهعن الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.
١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: (نعم، تربت يمينك، فيم يشبهها ولدها). [٢٧٨، ٣١٥٠، ٥٧٤٠، ٥٧٧٠]. _________ أخرجه مسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم: ٣١٣. (لا يستحيي من الحق) لا يمتنع من بيان الحق. (احتلمت) رأت في منامها أنها تجامع. (رأت الماء) رأت على ثوبها ماء إذا استيقظت. (وتحتلم المرأة؟) أي يخرج منها ماء كماء الرجل؟. (تربت يمينك) افتقرت ولصقت بالتراب، ويقال هذا مداعبة، لا على إرادة المعنى الظاهر. (فيم يشبهها ولدها) أي إذا لم يكن لها ماء فمن أين يأتي شبه الولد بها.
1 / 60