Rasail Tisac
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Genres
الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيره (31).
لأنا نجيب من وجوه:
الأول أن ما ذكرته من الروايتين (32) يدل على تضييق الفريضة بحيث لا يجوز تأخيرها عن أول الوقت، وليس بحثنا في التضييق. فإن قلت: الوقت الأول هو ما بين الزوال إلى أربعة أقدام. قلت: بل الوقت الأول هو عند الزوال وتأخيرها عن الزوال سائغ بالاتفاق.
يدل أن الوقت الأول هو زوال الشمس ما روي من طرق عدة. منها ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام): أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلها (33). ويدل على أن التأخير سائغ عن هذا الوقت ما رواه عبيد بن زرارة: قلت: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، قال: كل واسع (34). وما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): الرجلان يصليان أحدهما يعجل العصر، والآخر يصلي الظهر فقال: لا بأس (35). وإذا كان الحث على الوقت الأول والإذن في التأخير متوجها إليه أيضا وجب أن يحمل الحث على الفضل توفيقا بين الأحاديث.
الوجه الثاني في الجواب أن نقول:
سلمنا أنه لا يجوز له التأخير إلا لعذر، وأن الفريضة مضيقة، ولكن لا
Page 110