Rasail Tisac
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Genres
إزالة النجاسات الحسية يكفي في طهارة محلها إزالتها، والإزالة تحصل مع النية وعدمها، والطهارات الحكمية يتوقف رفعها على تدبير الشرع كما توقف ثبوتها على تقريره.
قوله: لو افتقرت الأعمال إلى النية، افتقرت النية إلى نية. قلنا: الظاهر في استعمال لفظة «الأعمال» إرادة الأفعال البدنية، ولهذا فرق النبي (عليه السلام) في قوله: نية المؤمن خير من عمله (21).
قوله: ما المانع أن لا يؤجر. قلنا: لعموم قوله (عليه السلام): من توضأ مرة آتاه الله الأجر مرة (22).
قوله: لو اعتبرنا النية لزم التخصيص أيضا، إذ هو في اللغة للوضاءة فلو اشترطنا النية لزم التخصيص أو النقل. قلنا: أما تخصيصه عن الإطلاق اللغوي بعرف الشرع فلا محيد عنه، فإنه كان لمطلق الوضاءة واختص بعرف الشرع بأفعال مخصوصة، فقد حصل التخصيص بالوضع الشرعي اتفاقا، فليتوق التخصيص الآخر.
قوله: ما ذكرتموه منقوض باستقبال القبلة وستر العورة، فإن الشرع أمر بهما لأجل الصلاة، ولم يعتبر فيهما النية. قلنا: لا نسلم، بل لا بد فيهما من النية، لكن لما كانا من أفعال الصلاة المقارنة كفت فيهما نية الصلاة، إذ كانا كجزء منها.
Page 80