كون الامام ليس هو المطلق أو محمول على العدد المتقدم أو غيره وثامنها انه معارض بما رواه محمد بن مسلم راوي هذا الحديث في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن أناس وقرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم يصلون أربعا إذا لم يكن فيهم من يخطب ومفهوم الشرط انه إذا كان فيهم من يخطب يصلون الجمعة ركعتين ومن عامة فيمن يمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الامام وغيره ومفهوم الشرط حجة عند المحققين وإذا تعارضت رواية الرجل الواحد سقط الاستدلال بها فكيف مع حصول الترجيح لهذا الجانب بصحة طريقه وموافقته لغيره من الاخبار الصحيح وغير ذلك مما قد علم واما الجواب عن الثالث وهو دعوى اجماع الأصحاب على ذلك فتحقيق القول فيه يحتاج إلى بسط ونقل الكلام القوم وبيان الحق في ذلك فإنه عمدة الاستدلال ومظهر لشبهة القوية فنقول وبالله التوفيق ان الذي يدل عليه كلام الأصحاب ومدعى الاجماع ان موضع الاجماع المدعى انما هو حال حضور الامام ومع تمكنه والشرط المذكور ح انما هو مع امكانه لا مطلقا في وجوبها عينا لا تخييرا كما هو مدعاهم حال الغيبة لانهم يطلقون القول باشتراطه في الوجوب ويدعون الاجماع عليه أولا ثم يذكرون حال الغيبة وينقلون الخلاف فيه ويختارون جوازها ح استحبابا معترفين بفقد الشرط هكذا عبروا عن المسألة وصرحوا به في الموضعين فلو كان الاجماع المدعى لهم شاملا لموضع النزاع لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك بل اختيار جواز فعلها بدونه وأيضا فإنهم يصرحون بان شرط للوجوب ثم يذكرون الحكم حال الغيبة ويجعلون الخلاف في الاستحباب فلا يعبرون عن حكمها ح بالوجوب وهو دليل بين على أن الوجوب الذي يجعلونه مشروطا بالامام وما في معناه انما هو حيث يمكن أو في الوجوب العيني حال حضوره بناء منهم على أن ما عداه لا يسمونه واجبا وان أمكن اطلاقه عليه من حيث إنه واجب
Page 69