فأصالة الجواز نافعة في اثباته لا يقال لا يتم الحكم عليها بالجواز الا بمعونة النقل من الكتاب والسنة ومعه يستغنى عنها فلاوجه لافرادها بالدلالة فيرجع الامر إلى أن العبادات لا تثبت بها لأنا نقول القدر الثابت بهذا الأصالة أصل الجواز المقابل للتحريم والاستدلال به عقلي لا يتوقف من هذه الجهة على الدليل النقلي الدال على التوقيف على كميتها وكيفيتها فتحقق الاستغناء من هذه الحيثية وان توقفت بعد اثبات جوازها على أمر اخر كما أن اثبات شرعيتها أيضا بالدليل النقلي لا يقدح فيه توقفها بعد اثباته على تحقيق شرائطها واحكامها ولم يستقل دليل أصل المشروعية بالدلالة على تمام ما يعتبر فيها شرعا وجملة الامر ان الغرض من أدلة المشروعية نفى القول بالتحريم لا تحقيق الحال في تقريرها شرعا وتبين شروطها وكيفيتها واحكامها بل يتوقف بعد اثبات المشروعية على أدلة أخرى على هذه الأشياء من غير منافاة بين الامرين ولا استغناه ببعضها عن بعض الخامس ان القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه الا الشاذ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح في تحقق دعوى انه اجماع أو يكاد فان جملة مذاهب المسلمين ممن يخالفنا يقولون بذلك إما غير الحنفية فظاهر لانهم لا يعتبرون في وجوبها اذن الامام واما الحنفية فإنهم وان شرطوا اذنه لكنهم يقولون إنه مع تعذر اذنه يسقط اعتباره ويجب فعلها ح بباقي الشرايط واما أصحابنا فهم عن كثرتهم وكثرة مصنفيهم واختلاف طبقاتهم لا ينقل القول بالمنع من قبلهم الا عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ومع ذلك كلامه ليس بصريح فيه بل ظاهره ذلك كما اعترف به جميع من نقل ذلك عنه ومثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين وصريح الكتاب والسنة لا ينبغي اثباته ونسبة لمثل هذا الفاضل بمجرد الظهور بل لابد فيه من التحقيق وانما كان ظاهره ذلك من غير تحقيق لان السائل لما سأله عن
Page 63