يسيرا بقدر درهم ببول فإنه يجب عليه الغسل والوضوء وهذا الالزام مشترك بين الأقوال الثلاثة وهو مجرد استعاد ولا يلتفت إليه وإن كان للكلام عليه في الجملة بحال و قد تلخص من ذلك كله ان العمدة في القول بالإعادة على الاجماع على عدم الوضوء في غسل الجنابة مع ثبوت تأثير الحدث كيف وقع ومدار القول بالاكتفاء بالاكمال على عدم تأثير الحدث الطارئ على الجنابة وحيث ثبت انه الاجماع في الأول والتأثير متحقق في الاحداث و ان تعاقبت تعين العمل بالقول الثالث ويليه في القوة الأول وأضعفها القول بالاكمال خاصة وان إعادة الغسل حين الحدث والوضوء بعده أحوط واكماله ثم اعادته مع الوضوء أولي من الجميع واعلم أن هذه المسألة اجتهادية عديمة النص على خصوصها قد اختلف فيها انظار العلماء فلا حرج على من ترجح عنده قول منها والمعتبر في الاعتماد على أحدها مجرد رجحان دليله على الباقين لا بلوغه حدا لا يبقى معه اشكال كما في نظائره من المسائل الفقهية الخلافية ومن حاول الوصول في هذه الأبواب إلى حد يزول معه اللبس وتسكن إليه النفس بحيث لا يتخالجها وهم فقد ارتكبت شططا وما أودعناه في هذه المسألة موجب لرجحان القول الأخير وان بقى لباب المقال مجال بقى في المسألة مباحث الأول هذا البحث كله إذا وقع الحدث في أثناء الغسل المرتب ليتحقق له اجزاء يتخللها الحدث فلو اغتسل مرتمسا فقد لا يأتي فيه ذلك كما لو دخل في الماء دفعه سريعة وهو خال من الموانع الدافعة لنفوذ الماء إلى ما يجب عليه غسله كالشعر والعين في البطن وقد يأتي فيه ذلك فان المعتبر في الارتماس الدفعة العرفية لا الحقيقية وهي لا تنافي التراخي القليل الذي لا ينافيه ومن ثم أمكن ارتماس ذي الشعر الكثيف ونحوه مع أن الماء يصل إلى رأس انفه قبل باطن شعره قطعا وكذلك ورد النص بجوازه تحت المطر العزير مع عدم تحقق الوحدة الحقيقية فالاثناء للغسل ممكن ح فليفرض فيه الحدث ويأتي
Page 43