Rasail
رسائل المرتضى
Investigator
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Publication Year
1405 AH
Your recent searches will show up here
رسائل المرتضى
Investigator
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Publication Year
1405 AH
الفصل الرابع [اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه] ابتداؤه أن قيل: لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا، أو استناب صديقا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه، فحمل إليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها، أو رق (1) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها، وأنه إذا (2)...... لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها.
وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها، كان له وطئها. وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها، أو كتاب من ولدها إلى بعض أهلها بوفاة بعلها، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع.
وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته، فيعقد على أختها. والفروج
Page 37
Enter a page number between 1 - 1,423