Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺ
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ
Publisher
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
العدد ١١٦،السنة ٣٤
Publication Year
١٤٢٢هم٢٠٠٢م
Genres
الْمَسْجِد الْحَرَام، وإخراجهم مِنْهُ، أكبر من مفْسدَة قِتَالهمْ فِي الشَّهْر الْحَرَام، فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما. فَلَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْر الْحَرَام فِي تِلْكَ الظروف.
ج - وَيَقُولُونَ: إِذا تَعَارَضَت الْمصلحَة مَعَ الْمفْسدَة روعي الْأَغْلَب مِنْهُمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...﴾ ١ فشارب الْخمر يتَعَدَّى على الآخرين بِالضَّرْبِ والشتم وَيَأْتِي بالعظائم والكبائر وَيتْرك الْعِبَادَة وَهَذِه مفاسد عَظِيمَة لَا تقاومها الْمصَالح المزعومة، فَعِنْدَ تعارضهما يُراعى الْأَغْلَب مِنْهُمَا، والمفسدة هُنَا أغلب فغلب جَانبهَا.
د - وَيَقُولُونَ: قد يُفعل الْمَفْضُول وَيتْرك الْفَاضِل للْمصْلحَة. كَمَا ذكر الشَّيْخ الإِمَام ابْن تَيْمِية ﵀ وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره أَن يدع الإِمَام مَا هُوَ عِنْده أفضل إِذا كَانَ فِيهِ تأليف الْمُؤمنِينَ، مثل أَن يكون عِنْده فصل الْوتر أفضل بِأَن يسلم فِي الشفع ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة الْوتر وَهُوَ يؤم قوما لَا يرَوْنَ إِلَّا وصل الْوتر، فَإِذا لم يُمكنهُ أَن يتَقَدَّم إِلَى الْأَفْضَل كَانَت الْمصلحَة الْحَاصِلَة بموافقته لَهُم بوصل الْوتر أرجح من مصلحَة فَصله مَعَ كراهتهم للصَّلَاة خَلفه ... ٢.
وَقَالَ ﵀ بعد ذكر مَسْأَلَة الْبَسْمَلَة - إِن الإِمَام قد يجْهر بهَا اسْتِحْبَابا قصدا إِلَى تأليف الْقُلُوب بترك الْمُسْتَحبّ إِذا كَانَ من وَرَاءه لَا يرَوْنَ الْإِسْرَار قَالَ: "وَيسْتَحب للرجل أَن يقْصد إِلَى تاليف الْقُلُوب بترك مثل هَذِه المستحبات لِأَن مصلحَة التَّأْلِيف فِي الدّين أعظم من مصلحَة فعل مثل هَذَا"٣.
_________
١ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: ٢١٩.
٢ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٢٤/١٩٥ - ١٩٦.
٣ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٢٢/٤٠٥ وَمَا بعْدهَا.
1 / 246