يغسلوها (١)، وعن ابن عباس ﵄ في الرجل يغتسل عن الجنابة، فينضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به (٢)، وعن الحسن وإبراهيم والزهري وأبي جعفر وابن سيرين نحوه، فإن قلت: فما محل حديث "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" قلت: استدل
به الكرخي على عدم جواز التطهير بالمستعمل ولا يطابق عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير، فيحمل على الكراهة، وبذلك أخبر راو الحديث، فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر ابن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير (ق ١٥ / ب) ويغتسل به [في] (٣) ناحية (٤)، وما ذكر من الفروع مخالفًا لهذا فتبنى على رواية النجاسة كقولهم: لو أدخل جنب أو محدث أو حائض يده في الإناء قبل أن يغسلها فالقياس أن يفسد الماء وفي الاستحسان لا يفسد للاحتياج إلى الاعتراف حتى لو أدخل رجله يفسد الماء؛ لانعدام الحاجة ولو أدخلها في البئر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر؛ لطلب الدلو فجعل عفوًا ولو أدخل في الإناء أو البئر (٥) [بعض] (٦) جسده سوى اليد والرجل أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه وأمثال هذه. وقد سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة، فلا بأس نذكرها تتميمًا منها، قال في "البدائع": وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه نجاسة روى عن أبي يوسف أنه إذا كان الماء يجري من الميزاب والناس يغترفون منه لا يصير نجسًا، وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري، وذكر في المنية اختلافًا في اشتراط تدارك الغرف لكن عن
_________
(١) إسناده ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه جابر بن يزيد بن الحارث وقال عنه ابن حجر: "ضعيف رافضي".
(٢) إسناده ضعيف - رواه عبد الرزاق في"مصنفه" من طريق العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس به، وفيه جهالة الراوي عن إبراهيم، ورواه ابن أبي شيبة في"مصنفه" وسماه: حماد، ولم أهتد لترجمته، وسماه الشيخ حسين أسد في إسناد مشابه: حماد بن أبي سليمان، ولم يظهر لي وجه كلامه.
(٣) غير مذكورة في الأصل، والزيادة من المصنف.
(٤) إسناده ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر، وابن أبي ليلى هو محمد، قال عنه في التقريب: "صدوق سيئ الحفظ جدا"، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه.
(٥) وكررت هذه العبارة بالأصل: " لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر".
(٦) غير مذكورة بالأصل، والزيادة من بدائع الصنائع وغيره.
1 / 53