Delight of the Eyes of the Good People: Completion of Radd al-Muḥtār on Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Absār
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Hanafi Fiqh
وَالْعِنِّينِ وَالرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ اه.
مِعْرَاجٌ: أَيْ فَإِنَّ فِي الْكُلِّ حُكُومَةَ عَدْلٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَنْفَعَةً، وَلَا فَوَّتَ جَمَالًا عَلَى الْكَمَالِ.
عِنَايَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَهَبَ بِهِ ذَوْقُهُ.
قَوْلُهُ: (وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: إنْ مَنَعَ النُّطْقَ.
قَوْلُهُ: (وَإِلَّا قُسِمَتْ الدِّيَةُ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَمْنَعْ أَدَاءَ أَكْثَرِ الْحُرُوفِ بِأَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ قُسِمَتْ الدِّيَةُ إلَخْ، لَكِنْ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: فَإِنْ تَكَلَّمَ بِالْأَكْثَرِ فَالْحُكُومَةُ، وَقِيلَ: يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْحُرُوفِ، فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْهَا حُطَّ مِنْ الدِّيَةِ بِحِصَّتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ نِصْفًا أَوْ رُبُعًا أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَقِيلَ: عَلَى حُرُوفِ اللِّسَانِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْكَرْمَانِيِّ اه مُلَخَّصًا.
وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةٌ، وَبِهَا صَرَّحَ فِي الْهِدَايَة وَغَيرهَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ مَشَى فِي الْمُلْتَقَى وَالدُّرَرِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالِاخْتِيَارِ وَغُرَرِ الْأَفْكَارِ وَالْإِصْلَاحِ وَغَيْرِهَا، وَصَرَّحَ فِي الْجَوْهَرَةِ بِتَصْحِيحِ الْأَخِيرَيْنِ كالقهستاني، وَالْأَوَّلُ مُصَحَّحٌ أَيْضًا لِمَا عَلِمْته، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ (١) أَنَّ الْأَخِيرَيْنِ تَفْسِيرٌ لِلْحُكُومَةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِهِمْ، فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (السِّتَّةَ عَشَرَ) وَهِيَ التَّاءُ وَالثَّاءُ وَالْجِيمُ وَالدَّالُ وَالذَّالُ وَالرَّاءُ وَالزَّايُ وَالسِّينُ وَالشِّينُ وَالصَّادُ وَالضَّادُ وَالطَّاءُ وَالظَّاءُ وَاللَّامُ وَالنُّونُ وَالْيَاءُ.
زَيْلَعِيٌّ.
وَعَدَّهَا فِي الْجَوْهَرَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِزِيَادَةِ الْقَافِ وَالْكَافِ.
قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ: وَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ قَوْلُ النُّحَاةِ وَالْقُرَّاءِ، وَعَدَّهَا الْخَاصِّيُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، لَكِنْ بِلَا حَصْرٍ لِأَنَّهُ أَتَى بِكَافِ التَّشْبِيهِ اه.
قَوْلُهُ: (وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ) حَيْثُ أَفَادَ أَنَّهُ عَلَى كَوْنِهَا سِتَّةَ عَشَرَ يَكُونُ فِي كُلِّ حَرْفٍ سِتُّمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَمِنْ الذَّهَبِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ، وَعَلَى كَوْنِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَفِي الْحَرْفِ مِنْ الذَّهَبِ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَخَمْسَةُ أَتْسَاعٍ، وَمِنْ الدَّرَاهِمِ خَمْسُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَخَمْسَةُ أَتْسَاعٍ اه.
تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ: وَلَوْ ذَهَبَ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْحَلْقِ أَوْ الشَّفَةِ بَعْضُ الْحُرُوفِ الْحَلْقِيَّةِ أَوْ
الشَّفَوِيَّةِ، يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ بِقَدْرِهِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَلَوْ بَدَّلَ حَرْفًا مَكَانَ حَرْفٍ فَقَالَ فِي الدِّرْهَمِ دَلْهَمُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْحَرْف لِتَلَفِهِ، وَمَا يُبَدِّلُهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ اه.
قَوْلُهُ: (وَلِحْيَةٍ حُلِقَتْ) وَكَذَا لَوْ نتفت.
قُهُسْتَانِيّ.
لانه أَزَال الْجمال على الْجمال ولحية الْمَرْأَة لَا شئ فِيهَا لِأَنَّهَا نَقْصٌ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
قَوْلُهُ: (فَإِن مَاتَ فِيهَا برِئ) أَي لَا شئ عَلَيْهِ، وَقَالَا: حُكُومَةُ عَدْلٍ.
كِفَايَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَفِي نِصْفِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ) وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: كَمَالُ الدِّيَةِ لِفَوَاتِ الْجَمَالِ بِحَلْقِ الْبَعْضِ.
مِعْرَاجٌ.
وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَلَوْ حَلَقَ بَعْضَ اللِّحْيَةِ وَلَمْ تَنْبُتْ، قَالَ بَعْضُهُمْ: تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
قَالَ فِي شرح الْكَافِي: وَالصَّحِيح
(١) قَوْله: (وَظَاهر كَلَام الشَّارِح الخ) أَنْت خَبِير بِأَن الْقُهسْتَانِيّ إِنَّمَا حكى القَوْل بالحكومة فِي فَوَات الاقل والقولين بعده فِي فَوَات الْبَعْض مُطلقًا فَكيف يَصح التَّفْسِير وتنعدم الْمُنَافَاة. وَحَاصِل ماستفيد من تَقْرِير مَوْلَانَا أَنه إِذا فَاتَ بعض الْحُرُوف قيل إِن كَانَ الْفَائِت الاكثر فَفِيهِ الدِّيَة وَهَذَا مَا فِي المُصَنّف، وَأَن الاقل فالحكومة وَهَذَا مَا فِي القهستانى وَقيل بِفَوَات الْبَعْض أيا كَانَ تقسم الدِّيَة على عدد الْحُرُوف اللسانية أَو حُرُوف الهجاء قَولَانِ اه وَبِهَذَا تعلم مَا فِي الْمحشِي تَأمل.
7 / 146