والذي أراه؛ أن لا يوجد فارق بين روايتي (الأحكام) و(المنتخب)؛ حيث أن كلتا الروايتين لا تجيزان التأجير من الباطن بزيادة إلا بإذن صاحب العين أو علمه، كما أن رواية (الأحكام)، والتي قيل أنها تجيز التأجير من الباطن قد بين فيها الإمام الهادي إلى ضرورة علم صاحب العين وعدم إنكاره؛ إذ قال الإمام الهادي في (الأحكام) فيما بعد ايجازه التأجير من الباطن: "وكان ذلك شيئا قد علم به صاحبهما ولم يناكره فيه، فإن جاوز بهما هذا المكتري ما شرط عليه صاحبهما، أو تعدى في شيء من أمرهما فعطبا؛ كان المكتري له المعامل له ضامنا، وكان لصاحب الدابة على الذي اكتراها منه قيمة الدابة" (1).
وبالتالي فإني لا أجد خلافا يذكر، واختيار المذهب هو جواز التأجير من الباطن بشروط منها أن يكون بمثل الأجرة أو أقل، وألا يشترط عليه المؤجر عدم التأجير من الباطن(2)، والله أعلم.
Page 81