Your recent searches will show up here
Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi
Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AHالقول الأول والثاني للإمام الهادي
وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية، وهو مذهب الإمامية(1).
ومقارنة لما جاء في الجامعين؛ نجد الآتي:
- جاء في (الأحكام): "فأما الحرير فلا بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير وبعضه حرير إذا كان الحرير الغالب على الحرير وكان أكثر من نصفه"(2).
- وجاء في (المنتخب): "فإن كان الثوب نصفه حريرا، ونصفه قطنا، هل يجوز لبسه والصلاة فيه؟. قال: نعم"(3).
وكما سبق أن ذكرت في مطلب الصلاة في الحرير الممتزج؛ فالذي أراه احتياطا هو القول بالمنع إذا كان الحرير أكثر من النصف، والله أعلم.
Page 76