القول الأول: أن أفضل الحج هو الإفراد.
وهذا قول الإمام أبو طالب والمؤيد بالله، وهو اختيار المذهب بشرط إضافة العمرة إليه، وهو رواية الإمام أبي حنيفة وقول للشافعية مقارنة بالتمتع، وهو مذهب المالكية للقادم من مكة، ومذهب الأباضية مقارنة بالإفراد (1).
القول الآخر: أن أفضل الحج هو القران.
وهذا قول الإمام القاسم، ومذهب الأحناف وبعض أصحاب الشافعي ومنهم المزني، ورواية عن الإمام أحمد إذا ساق الحاج الهدي(2)، والله أعلم.
المبحث السادس القول الأول والثاني في الذبائح واللباس
المطلب الأول ذبح الذبيحة من قفاها
ما حكم ذبح الذبيحة من قفاها. أتؤكل تلك الذبيحة أم لا عند الإمام الهادي؟
جاء في (شرح التجريد) أن هناك قولين للإمام الهادي؛ فقال: "ومن ذبح شيئا من قفاه جاهلا؛ أكلت ذبيحته، وإن ذبحه كذلك متعمدا لم تؤكل، وقال في (المنتخب): في الشاة تذبح من قفاها؛ لا يحل أكلها"(3).
وعلى ذلك؛ فأننا أمام قولين للإمام الهادي، وهما:
القول الأول: أنه تؤكل الذبيحة إذا كان جاهلا.
القول الآخر: لا يحل أكل تلك الذبيحة.
وبالرجوع لما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ فيظهر هذا الفارق بين القولين كمايأتي:
Page 73