القول الآخر: أن القران أفضل.
ولم يتحدث الإمام ابن المرتضى بأن هناك خلافا في هذا، أما الإمامان الهارونيان أبي طالب والمؤيد بالله؛ فقد ساقا حكمين فقط هما: الإفراد والقران؛ فنطق (التحرير)؛ فقال: "أفضل الحج: الإفراد، كما أطلقه يحيى في (الأحكام) وقد مر له فيه ما يحتمل أن القران أفضل"(1).
وكان منطوق (شرح التحرير): "وأفضل الحج: الإفراد لم حج ولمن لم يحج، وهذا منصوص عليه في (الأحكام)، وحدث ليحيى لفظة في (الأحكام) تقتضي أن القران أفضل"(2).
وبالرجوع إلى ما جاء في الجامعين (الأحكام) و(المنتخب)؛ نستطيع أن نقول أن الإفراد أفضل من التمتع والقران في رواية (الأحكام)؛ فقال: "أفضل ذلك لمن لم يحج الإفراد" (3).، وأما في رواية (المنتخب)؛ فإن أفضل الحج هو: الإفراد؛ حيث جاء: "وهل يقرن أو يتمتع أو يفرد الحج؟.قال: أما من لم يكن حج حجة الإسلام فأحب إلي أن يفرد الحج"(4).
وبالتالي فظاهر قول الإمام الهادي في (الأحكام) و(المنتخب) أن الإفراد أفضل الحج عند الإمام الهادي، ولكن ما سبب أن خرج بعض الأئمة بقولين؛ في حين خرج الآخر بثلاثة أقوال؟
الجواب: هو أن الإمام الهادي قد استحب الإفراد لمن كانت حجته هي حجة الإسلام، وأما من كان غير ذلك؛ فالأفضل له هو التمتع، وهذا التمييز كان مستوفيا في (الأحكام)، وواضحا في (المنتخب) بغير حاجة إلى توفيه.
وأما شأن القران فقد اعتبره الإمام أفضل الحج مطلقا؛ فقال في (الأحكام): "فما كان ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه بدنة؛ فذلك فضل كبير وهو أفضلها للحج"(5).
وبعد ذلك كله نجد أنفسنا أمام قولين لا ثالث لهما:
Page 72