وقد ساق الإمام المؤيد بالله هذه المسألة؛ فقال: "وإن قطع بين ذلك بإفطار يوم؛ وجب عليه أن يستأنف الصيام؛ إلا أن يكون رجلا لا يفارقه السقم أبدا، ولا يطمع من نفسه بمواصلة لضعف بدنه ودوام سقمه، فإن كان كذلك؛ جاز له البناء على ما صام، جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): إذا افطر لعذر من مرض أو سفر، فله البناء" (1).
وكذلك نقل ذلك الإمام ابن حمزة؛ فقال: "فاختلف كلام الهادي في (الجامعين)، فقال في (الأحكام): لا يجوز التفريق إلا لعذر مأيوس من زواله، وقال في (المنتخب): يجوز التفريق لأي عذر كان مأيوسا عن زواله أو غير مأيوس"(2).
بينما لم تأني هذه المسألة على ذكر في (البحر).
وبالنظر إلى هاتين الروايتين؛ فأعتقد بأن سبب توسيع الإمام الهادي على المظاهر؛ إنما قياسه على الحائض (3)، والله أعلم.
المطلب الرابع أفضل أنواع الحج
ما هو أفضل الحج عند الإمام الهادي ؟ أهو الإفراد أو التمتع، أو القران؟
سطر الإمام ابن حمزة في كتابه (الانتصار) أن هناك ثلاثة روايات عن الإمام الهادي فيما يتعلق بأفضل الحج؛ كما يأتي: "محكي عن الهادي فيه ثلاث روايات: الرواية الأولى منها: ذكرها في (الأحكام) وهو: أن الإفراد أفضل من التمتع والقران. الرواية الثانية: رواية (المنتخب) وهو: أن الإفراد أفضل لمن لم يحج. الرواية الثالثة: أن القران أفضل... فحصل من مجموع هذه الروايات أن الإفراد أفضلها، وأن القران أفضلها وأنهما أفضل من التمتع"(4).
وبالتالي فأمامنا ثلاثة أقوال للإمام الهادي، وهي:
القول الأول: أن الإفراد أفضل من التمتع والقران.
القول الثاني: أن الإفراد أفضل لمن لم يحج.
Page 71