وذكر هذين الاجتهادين الإمام ابن حمزة؛ فقال: "فأما الرواية الأولى وهي رواية (الأحكام) وهي أن كل من لم يقض ما عليه حتى دخل رمضان الثاني فالواجب عليه مع القضاء الفدية ... الرواية الثانية: رواية (المنتخب)، وهي أنه لا يلزمه إلا القضاء دون الإطعام"(1).
وفي (البحر) كذلك تم إيراد هذين الحكمين؛ فقال: "(الأحكام): ومن أخر القضاء حتى حال عليه رمضان آخر؛ لزمه الفدية؛ لقوله تعالى: ?وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين?(2) ، ..... (خب): لا فدية؛ لقوله تعالى: ?فعدة من أيام أخر?(3)"(4).
وقد أول الإمام أبو العباس هذا الاختلاف في روايتي الإمام الهادي؛ وقال بأن ما جاء في (الأحكام) كان مطلقا بكون القضاء والإطعام لمن أفطر لغير عذر، وأما من أفطر لعذر فليس عليه إلا القضاء، وهو ما جاء في (المنتخب) (5).
Page 68