- فيمن فاته صيام من شهر رمضان، ولم يقض ما فاته حتى دخل رمضان من السنة الثانية؛ فاجتهاد الإمام الهادي في (الأحكام)؛ أن عليه الإطعام والقضاء؛ إذ قال: "إذا ترك ذلك لعلة من العلل مانعة له من قضائه فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه، ويطعم في كل يوم صامه مسكينا، كفارة لتخليف ما خلف، مما كان عليه من دين شهره الماضي، حتى يطعم بعدد ما أفطر من الأيام من قليل أو كثير، فإذا فرغ من صوم فرضه وأكمل لله ما أمره به من صومه صام من بعد يوم عيده ما كان عليه أولا من صومه" (1).
- إلا أن الإمام الهادي في (المنتخب) ذهب إلى عدم لزوم الكفارة عليه، وإنما عليه القضاء فقط؛ فيقول: "قلت: فإنه أفطر شهر رمضان من علة ثم لم يقض ما أفطر حتى أتاه شهر رمضان من قابل، ما يعمل؟. قال: قد قال غيرنا: إنه يتصدق في كل يوم بنصف صاع بر على قدر ما أفطر، ويقضي عدة ما أفطر، وأما قولنا: فلا كفارة عليه، وعليه قضاء ما أفطر"(2).
وهذا ما جاء في (شرح التجريد)، وفيه: "ولو أن رجلا أفطر أياما من شهر رمضان ثم لم يقضها حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره والقضاء بعد الخروج من شهر رمضان وإن كان تركه القضاء إلى هذا الوقت لعلة وإلا إطعام نصف صاع من بر. وقال في (المنتخب): إن كان أفطره لعلة ثم لم يقضه حتى دخل شهر رمضان من قابل فليس عليه إلا القضاء" (3).
Page 67