وقد جمع صاحب (الانتصار) بين القولين؛ نقلا عن الإمام أبي طالب؛ إذ قال: "قال أبو طالب: وهذا غير مناقض لما ذكره في (المنتخب)؛ لأنه قد يطلق المكروه والمراد به الحظر "(1)، والله أعلم.
المطلب الثاني دخول رمضان الثاني ولم يقض صيام رمضان الأول
ما حكم من فاته صيام رمضان، ولم يقضه حتى جاء رمضان الثاني. فهي عليه الكفارة بجانب القضاء أم لا؟
هناك قولين للإمام الهادي في هذا الحكم؛ نقله الإمام أبو طالب في (التحرير)؛ فقال: "ومن فاته صيام أيام من شهر رمضان ولم يقض ما فاته حتى دخل شهر رمضان في السنة الثانية فإنه يقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الذي نص عليه في (الأحكام)، وقد قال فيه: إذا كان قد ترك القضاء لعلة مانعة من قضائه؛ فلم يفصل بين ترك الصيام لعذر أو لغير عذر، وفي رواية (المنتخب) ذكر جوابا عن السؤال عمن أفطر لعلة، أنه لا يلزمه إلا القضاء دون الإطعام" (2).
ونخرج من ذلك بهذين القولين الآتيين:
القول الأول: أن عليه الإطعام والقضاء.
وهو اختيار المذهب، ومذهب الإمامية(3).
القول الآخر: عدم لزوم الإطعام وإنما القضاء فقط.
وهذا مذهب الظاهرية(4).
وبالعودة للجامعين؛ فإننا نجد الحكم في هذه المسألة كما يأتي:
Page 66