المبحث الخامس القول الأول والثاني الصيام والحج
المطلب الأول حكم السعوط للصائم
ما حكم السعوط(1) للصائم-وهو ما يوضع الأنف ويكون واصلا إلى الخياشيم جاريا في الحلق- عند الإمام الهادي؟
وحده الإمام ابن حمزة قال بوجود فارق بين الجامعين (الأحكام) و(المنتخب) في شأن حكم السعوط للصائم؛ فقال: "قال الهادي في (المنتخب): ويفسده السعوط... وقال في (الأحكام): يكره"(2).
وبناء على ما جاء في (الانتصار)؛ فأمامنا قولين للإمام الهادي، وهما:
القول الأول: كراهية السعوط.
وهذا مذهب المالكية والظاهرية(3).
القول الآخر: أنه لا يجوز السعوط.
وهو محكي عن الإمام المؤيد بالله وهو اختيار المذهب إذا كان ذلك في النهار، وهو أيضا مذهب الشافعية إذا وصال إلى الدماغ، والمشهور عن الإمام أحمد وهومذهب الإمامية(4).
وكراهية السعوط للصائم جاءت في (الأحكام) كالآتي: "وقد يكره السعوط للصائم؛ لأنه لا يسلم أن يدخل في حلقه بعضه" (5)، وفساده للصيام جاء في (المنتخب) كما يأتي: "وأما السعوط فلا يجوز عندنا ولا نراه؛ لأن السعوط يدخل في الحلق، وكل ما دخل إلى الحلق لم يجز للصائم فعله" (6).
Page 65