- وجاء في (المنتخب) بتقويم العنب بالمال؛ إذا كان مما لا يزبب؛ فقال: "قلت: وكذلك العنب؟. قال: إذا كان لرجل كرم أو كروم، فإن كان مما يزبب فقد قدمنا تفسيره فيما قد قدمنا فيما أخرجت الأرض، يؤخذ منه عشره أو نصف عشره عند كمال التزبيب. قلت: فإن لم يكن مما يزبب؟. قال: الجواب في ذلك كالجواب في غيره مما لا يكال".
وجاء في ما يكال: "قلت: قد فهمت هذا، فبين لي كيف العمل فيما لا يكال؟. قال: نعم إن شاء الله، إذا كان في الأرض شجر فأثمر مثل الرمان والفرسك وهو الخوخ- والسفرجل والمشمش والتين والخرنوب والأجاص وقصب السكر والموز والكمثرى، وما أشبه ذلك من الفواكه وغيرها، مثل: البصل والجزر وغير ذلك مما تخرج الأرض مما لا يكال، فأحسن ما أرى في ذلك أن يبعث إليه من يبصر كل صنف منه عند ينعه ومنتهاه، فإذا قومه وصح عنده أن ذلك الصنف يسوى إذا بيع مائتي درهم قفلة، فإذا بلغ مائتي درهم قفلة أخذ منه عشره"(1).
ونقل هذين القولين لم يتفرد به الإمام أبي طالب؛ بل شاركه في الأمر الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد)؛ إذ قال: "وقال في (الأحكام): إن كان مما لا يزبب؛ خرص؛ فإذا كان قدرا بلغ عند الترتيب خمسة أوسق؛ أخرجت منه الصدقة، وقال في(المنتخب): إذا كان مما لا يزبب فسبيله سبيل سائر ما لا يكال في أنه يجب أن يقوم"(2).
بينما لم تذكر هذه المسألة لا في (الانتصار) ولا في (البحر).
ويمكن تعليل نسخ حكم التخريص في العنب الذي لا يزبب، والحكم بالتقويم: هو أن الإمام رأى أن العنب لا يكال ولا يوسق قبل صيرانه زبيبا، وبالتالي فليس له نصاب؛ لذا رجع به إلى التقويم فيما لا نصاب له في نفسه، وهذا كما فسره الإمام المؤيد بالله(3) وهو ما أرجحه، والله أعلم.
Page 64