وهذا قول الإمام الناصر، ومذهب المالكية والشافعية، والحنابلة والإمامية، والأباضية والظاهرية؛ على اختلاف في تفصيل كل مذهب(1).
الرواية الأخرى: لو زادت الإبل عن مائة وعشرين؛ فإن الفريضة تستأنف من جديد، وتجمد المائة والعشرين الأولى وهكذا؛ فلو كان العدد (125) من الإبل؛ فيكون فيها حقتان وشاة؛ الحقتان عن المائة والعشرين، والشاة عن الخمس الزائدات وهكذا.
وهذا القول هو اختيار المذهب، وقول الأئمة أبي العباس وأبي طالب، والمؤيد بالله، وهو مذهب الأحناف (2).
وهذا ما جاء في الجامعين؛ كالآتي:
- ذكر في (الأحكام) أنه إذا زادت الإبل السائمة عن المائة والعشرين ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: إبنة لبون؛ قال: "فإن زادت واحدة؛ ففيها حقتان إلى عشرين ومائة؛ فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة" (3).
- وأتى في (المنتخب) بأن ما زاد عن المائة والعشرين فتستأنف فيه الفريضة في كل خمس زائدة شاه وفي كل عشر شاتان وهكذا: "فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستقبل الفريضة من بعد ذلك. قلت: كيف تستقبل الفريضة، وبأي شيء تستقبل؟.قال: بالغنم." (4).
Page 61