ثالثا: ما أشار إليه من رواية (الأحكام) من أنه عدم وجوب الزكاة؛ ووجوبها في رواية (المنتخب)؛ فهو بالمقلوب؛ فقد ذكرنا آنفا أن القول بعدم وجوب الزكاة في الحول الثاني؛ قد مثله في (المنتخب).
وبذلك فلا يمكنيي القول بوجود قولين في هذه المسألة؛ كما أني أؤيد رواية (الأحكام) فيما علم به الإمام أبي طالب ولم أعلمه من عدم وجوب الزكاة في الحول الثاني؛ باعتبار أن هذه المسألة واضحة؛ ففي نهاية الحول الأول بلغ مقدار الذهب أربعون دينارا، وبالتالي فيخرج دينار؛ فيتبقى من الأربعين تسعا وثلاثين بعد إخراج الزكاة. ولكن بعد ضياع العشرين دينارا قبل نهاية الحول الثاني؛ يصبح مقدار الذهب تسعة عشر دينارا، وهذا العدد ليس فيه زكاة؛ لعدم بلوغه النصاب، والله أعلم.
المطلب الثاني زكاة الإبل إذا زادت عن المائة والعشرين
إذا زاد عند الإمام الهادي عدد الإبل السائمة عن مائة وعشرين؛ فكيف تكون الزكاة؟
نص الإمام أبي طالب في (التحرير) على أن هناك روايتين مختلفتين بين (الأحكام) و(المنتخب)؛ فقال: "فإذا زادت استؤنفت الفريضة. ولا شيء في الزائد على مائة وعشرين حتى تبلغ خمسا، ثم يكون فيها حقتان(1) وشاة على حساب الفريضة التي قبل المائة والعشرين، هذه رواية (المنتخب) . وقال في (الأحكام) : فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين إبنة لبون(2)"(3).
وعلى ما ذكر آنفا؛ فنحن أمام روايتين، وهما:
الرواية الأولى: إذا زادت الإبل عن مائة وعشرين؛ ففي كل أربعين من الإبل ابنة لبون، وفي كل خمسين من الإبل حقة؛ أي لو كان العدد (121) من الإبل؛ فتكون الزكاة فيها ثلاث ابنة لبون.
Page 60