المبحث الرابع القول الأول والثاني في الزكاة
المطلب الأول فقدان النصاب قبل الحول
قال الإمام أبو طالب في (التحرير): "ومن كان له أربعون دينارا وحال عليها حول ونصف، ولم يخرج زكاتها، ثم ضاع منها عشرون دينارا قبل تمام الحول الثاني، فإن عليه أن يخرج دينارا عن الحول الأول، ونصف دينار عن العشرين الباقية عند تمام الحول الثاني. هذا ما ذكره في (المنتخب)، والصحيح ما ذكره في (الأحكام) أنه لا يجب فيه شيء؛ لأنه ناقص عن النصاب" (1).
ومن خلال ما سبق؛ فقد ذكر الإمام أبي طالب أنه من كان له أربعون دينارا، وحال عليها حول ونصف، ولم يكن قد أخرج زكاة الأربعين؛ ثم ضاع نصفها قبل تمام الحول الثاني؛ فللإمام الهادي قولين متباينين؛ كالآتي:
القول الأول: أنه يجب إخراج دينار ونصف: الدينار عن الحول الأول، والنصف عن العشرين الباقية عند تمام الحول الثاني.
القول الآخر: أنه ليس في الحول الثاني أي زكاة.
وبعد مراجعة (الأحكام) و(المنتخب) عن هذا الحكم؛ فإني لم أجد سوى حكما واحدا جاء في (المنتخب)، يحكم بعدم وجوب الزكاة في الحول الثاني؛ وفيه: "وكذلك لو كان معه عشرون مثقالا؛ فلما كان قبل الحول بيوم أو يومين؛ ذهبت. هل يجب عليه فيها زكاة؟. قال: لا؛ لأنها ذهبت قبل أن يحول الحول"(2).
وبالتالي؛ فلا أجد أمامي خلافا يذكر، وهذا ما أيده الإمام ابن حمزة (3).
وأمام هذا الغموض؛ فإنني أقف بين يديى الإمام أبي طالب، وأحاول مناقشته؛ لعلي أخرج بما يزيل غموض هذه المسألة، كالآتي:
أولا: ما جاء في (التحرير) ينص صراحة بأن الإمام أبي طالب قد رجح ما جاء في (الأحكام) من عدم وجوب الزكاة في الحول الثاني.
ثانيا: جاء في (الانتصار) ما يوحي بأن اختيار الإمام أبي طالب هو القول بوجوب نصف الدينار عن الحول الثاني(4).
Page 59