والذي أراه أن للإمام في هذه المسألة قول قديم وقول جدي؛ فالقديم هو ما جاء في (الأحكام) من تقديم المماليك على النساء الحرائر، وأما الجديد؛ فهو ما جاء في (المنتخب) من تقديم النساء على المماليك، وربما يكون الشبب في رجوع الإمام في اجتهاده، وحكمه بتقديم جنازة المرأة الحرة على جنازة المملوك؛ لكونها أفضل منه في التكاليف- وهو ما أرجحه-؛ لأنه لو تم تقديم العبد على المرأة قياسا على صفوف الصلاة؛ لما كان للأطفال أن يتبعوا الرجال مباشرة، والله أعلم.
المطلب الرابع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
إذا صلى المصلي على الجنازة؛ فهل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام عند الإمام الهادي؟
استحب الإمام الهادي في (الأحكام) رفع اليدين عند التكبيرة الأولى فقط من الجنازة؛ فقال: "ورفع يديه في أول تكبيرة، وبعد ذلك سكن أطرافه كتسكينها في الصلاة" (1).
ولكنه في (المنتخب) كره رفع اليدين مطلقا؛ فكان السؤال والجواب كالآتي: "قلت: فهل يرفع يديه إذا قام يصلي على الميت في كل تكبيرة؟. قال: لا يرفع يديه في الأولى ولا بعد ذلك" (2).
ونخرج من هاتين الروايتين؛ أن للإمام مذهبين، وهما:
المذهب الأول: جواز رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح في صلاة الجنازة.
Page 53