وقال الإمام ابن المرتضى في (البحر): "(هق): فإن اختلفوا فالرجال، ثم الخناثى، ثم النساء ...... (....): بل بالعكس ليلي الأفضل القبلة. (خب(1)): مثل قولنا؛ إلا أنه قدم الحرائر على العبيد" (2).
وأما صاحب (الانتصار) فقد ذكر هذا الخلاف، ولكنه لم يذكر للإمام الهادي سوى قول واحد وهو: تقديم جنائز النساء على المماليك، وأما تقديم المماليك على النساء فلم يذكر الإمام ابن حمزة أنه من رواية للإمام الهادي، ومما نص عليه في كتابه: "وإن كانت الجنائز أجناسا مختلفة نحو أن يكونوا رجالا ونساء وعبيدا وصبيانا وخناثى، ففي كيفية ترتيبهم أقوال ثلاثة: القول الأول: أن يكون الرجال الأحرار إلى جانب الإمام، ثم الصبيان الأحرار مما يلي الرجال، ثم جنائز العبيد مما يلي الصبيان، ثم الخناثا مما يلي العبيد، ثم النساء. وهذا هو رأي القاسم والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه... القول الثاني: أنه إذا اجتمع جنائز الرجال والنساء فإنه تجعل النساء مما يلي الإمام والرجال يكونون مما يلي القبلة بعدهن... القول الثالث: أنه يقدم جنائز الرجال الأحرار ثم جنائز النساء الحرائر على جنائز العبيد. وهذا هو الذي ذكره الهادي في المنتخب"(3).
Page 52