وأما الرواية الأخرى؛ فقد حدث سقط من المخطوط الذي اعتمدناه، ولكن يمكن استدراك الرواية الأخرى؛ بما جاء في (البحر)؛ فقد قال الإمام ابن المرتضى: "(م ط هب) ولا تبطل بانخفاض الإمام ، ولو فوق القامة إلا ما مر ، ولا بارتفاعه دونها أو قدرها ، إذ لا يبطل بأيهما التوجه إليه وإن كرها وتبطل بارتفاعه فوقها ، لبطلان التوجه حينئذ ، بل إلى ما تحته (المنتخب) تبطل بهما مطلقا؛ إذ لا يعقل الائتمام إلا بتقدمه وتأخرهم"(1).
ومما ذكره الإمام ابن حمزة والإمام ابن المرتضى؛ فيمكن القول بعد الجمع بينهما بأن هناك روايتين للإمام الهادي كالآتي:
الرواية الأولى: أن صلاة المؤتمين باطلة.
الرواية الأخرى: أن الصلاة باطلة إذا كان الإمام في مكان مرتفع عن المؤتمين.
وأما صاحبا (التحرير) و(شرح التجريد)؛ فقد نقلا رواية بطلان الصلاة إذا كان الإمام في موضع مرتفع عن المؤتمين؛ ففي (التحرير): "فإن كانوا أسفل والإمام على سطح بطلت صلاتهم"(2)، وفي (شرح التجريد): "ولو كان الإمام على السطح والجماعة أسفل منه؛ أعادت الجماعة"(3).
وبالرجوع ل(المنتخب)؛ فليس أمامنا إلا رواية واحدة، وهي بطلان الصلاة بارتفاع الإمام عن المؤتمين؛ فجاء: "فإن الإمام كان فوقهم وهم أسفل، هل يعيدون الصلاة؟. قال: نعم"(4).
ولكني أتوقف عن التعليق على هذه المسألة ما دام هناك سقط في المخطوط، وقد حاولت استخراج رواية أخرى؛ قد تكون موافقة لما في السقط، وقد تكون غير موافقة، والأمر بيد الله.
Page 41