وهذا الفرق بين الحكمين ساقه أيضا الإمام ابن المرتضى؛ فكتب الآتي: "(قه): ويقام إلى الصلاة عند الحيعلة في الإقامة؛ إجابة لدعائها، ويكبر عند قوله: "قد قامت الصلاة"؛ ليصدق، (قه): قال (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) عند قد قامت الصلاة: "أقامها الله""(2).
وبتدقيق النظر؛ يمكن الجمع بين الروايتين، وذلك بأن الدعاء إنما هو للمؤتم، والتكبير للإمام، وهذا ما أوله الإمام ابن المرتضى نفسه في مسائل تلت هذه المسألة؛ إذ قال: "ويقول: أقامها الله وأدامها، عند قامت الصلاة؛ قلت: لعله في المؤتم"(3)،والله أعلم.
المطلب السابع صلاة الإمام في موضع مرتفع أو منخفض
إذا ارتفع الإمام وكان المؤتمون أسفل منه، أو كان المؤتمون مرتفعون والإمام أسفل منهم؛ فما حكمه عند الإمام الهادي؟
نقل الإمام يحيى بن حمزة في (الانتصار) أن هناك قولين للإمام الهادي في حكم اختلاف الإمام والمؤتمين في الارتفاع أو الانخفاض؛ فجاء أن: "حكم الإمام إذا صلى في موضع مرتفع أو منخفض. وفيه مذاهب أربعة: المذهب الأول: محكي عن الهادي وعنه روايتان: الرواية الأولى: ذكرها في (المنتخب) وهي أن صلاته تبطل إذا كان الإمام في موضع مرتفع وهم في موضع منخفض أو كانوا في موضع مرتفع والإمام في موضع منخفض فإنه قال: فإن صلى بقوم هم في الأرض وهو فوق سطح أو كان في الأرض وهم على سطح أعادوا دونه؛ لأنه تحتهم أو فوقهم لا أمامهم وهم وراءه"(4).
Page 40