المطلب السادس القيام إلى الصلاة عند الحيعلة في الإقامة
يرى الإمام ابن حمزة أن هناك مذهبين للإمام الهادي فيما يتعلق بالقيام إلى الصلاة عند الحيعلة(1) في الإقامة؛ ففي (الانتصار): "المذهب الأول: أنه يفتتحها عند فراغ المؤذن من الإقامة وهذا هو رأي الهادي في (المنتخب)... المذهب الثاني: أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، قام الإمام والمسلمون، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كبر الإمام والمسلمون بعده، وهذا هو الذي ذكره الهادي في (الأحكام)" (2).
وعلى ما جاء آنفا؛ فأننا أمام مذهبين للإمام الهادي:
المذهب الأول: التكبير: تكبيرة الإحرام عند قول المقيم "قد قامت الصلاة".
المذهب الآخر: الذكر: "أقامها الله وأدامها....".
وبالبحث في الجامعين؛ يمكن استخراج ما ذهب إليه صاحب (الانتصار) من الاختلاف، وذلك في كتاب (الأحكام) فقط كالاتي:
- فيما يتعلق بالتكبير وقت الإقامة؛ فنص على: "فإذا أقام الصلاة، فقال: "قد قامت الصلاة"؛ قال: اللهم اهدنا للصواب من أعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وصلي على محمد نبينا، وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار، الصادقين الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا" (3).
- وفيما يتعلق بالدعاء وقت الإقامة؛ فكان الآتي: "قد قامت الصلاة" تصديقا لها؛ يقول: "فإذا قال: "قد قامت الصلاة"؛ كبر الإمام، ولم ينتظر شيئا" (4).
Page 39