وبمقارنة ما جاء في (الأحكام) و(المنتخب) فإني لا أجد سوى قول واحد، وهو عدم جواز صلاة المسافر خلف المقيم في الصلاة الرباعية؛ ففي (الأحكام): "لا ينبغي للمسافر أن يدخل في صلاة الحاضر، ولا بأس أن يدخل الحاضر في صلاة المسافر"(1)، وفي (المنتخب): "قلت: فهل يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، وكذلك المقيم، هل يصلي خلف المسافر؟. قال: قد قال بعض علماء آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن المقيم يصلي خلف المسافر، فإذا سلم المسافر أتم المقيم، وكره أن يصلي المسافر خلف المقيم، والصواب عندي أن لا يصلي مسافر خلف مقيم؛ لأنه إذا سلم قبله فلم يأتم به" (2).
وهنا يتبادر سؤال: من أين أتى الإمام ابن حمزة وأبي طالب، والمؤيد بالله وابن المرتضى بالرواية الأخرى؟
أجدني متحيرا أمام هذه المسألة، ولست مقتنعا إلا بوجود رواية واحدة وحكم واحد وهو عدم الجواز في الصلاة الرباعية، وقد اتفق عليها (الأحكام) و(المنتخب) واختارها المذهب(3)، ولعله حدث خطأ في نسخ إحدى مخطوطات (المنتخب) التي اعتمدها عليها بعض الأئمة، وقد يكون هذا العذر بعيد، ولكن إذا وافقنا وقلنا بأن هناك روايتين مختلفتين في هذا الشأن؛ فإنه تحمل رواية الجواز في (المنتخب)؛ كما أولها الإمام أبي العباس على صلاتي المغرب والفجر، والله أعلم.
Page 38