وهذين القولين قد ساقهما الإمام أبي طالب وابن المرتضى؛ ففي (التحرير): "ولا يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم إلا فيما يتفق فرضهما فيه كصلاة المغرب والفجر، وما ذكره يحيى في (المنتخب) من جواز صلاة المسافر خلف المقيم فإنه غير مستمر على أصله، والصحيح المعمول عليه ما حكيناه وهو الذي ذكره في (الأحكام)"(1).
وفي (البحر) كان الآتي: "وتصح من المقيم خلف المسافر إجماعا...، وفي العكس خلاف (هق(2)): لا تصح....، (المنتخب): تصح"(3).
وأما الإمام المؤيد بالله فقد ساق الروايتين، ولكنه أول الرواية التي تجيز صلاة المسافر خلف المقيم بأنها متعلقة بالمغرب والفجر ؛ فقال: "ولا يصلي مسافر خلف مقيم إلا المغرب والفجر، ويصلي المقيم خلف المسافر؛ فإذا انفتل المسافر؛ أتم المقيم صلاته، وهذا منصوص عليه في (الأحكام).....، وقال في (المنتخب): يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، وللمقيم أن يصلي خلف المسافر، وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يتأول ذلك، ويقول أن المراد به في المغرب؛ أعني قوله في (المنتخب) رواية واحدة، والصحيح عندي أنهما روايتان مختلفتان"(4).
Page 37