وبالفعل جاء النص في (الأحكام) على الآتي: "من كسر فجبر، فخشي أنه إن هو أطلق الجبائر العنت(1) من الماء؛ لم يجز له إطلاقها، وجاز له ترك غسل ذلك العضو، ووجبت عليه الصلاة من غير غسل ذلك العضو المكسور.فأما ما يقال به من المسح على ذلك العضو، فليس ذلك عندي بشيء" (2).
وأما في (المنتخب)؛ فكان الحكم مختلفا عما جاء في (الأحكام)؛ وفيه: "أصل ذلك كله أن كل ما كان في الجسم من علة يخاف صاحبها عليها إذا أصابها الماء أن يعنت؛ لم نر له أن يعنت نفسه لغسلها، ولا يدني الماء منها، ويتوضأ ويترك ذلك العضو ويمسح على الجبائر،إلا أن يؤلمه ذلك" (3).
وقد كتب الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) هذين القولين؛ إذ جاء: "ومن كسر فجبر، ولم يخش من إطلاق الجبائر عنتا؛ لم يجزه إلا إطلاقها وتطهير ما يجب تطهيره، وإن خشي عنتا؛ أجزأه ترك ذلك العضو دون مسح الجبائر والخرق، وقال في (المنتخب): يمسح على الجبائر، وهذه المسألة فيها روايتان" (4).
ولم يغب عن الإمامين ابن حمزة وابن المرتضى سرد هذه المسألة؛ ففي (الانتصار): "المذهب الأول: أنه يترك حله ويمسح على الجبائر، وهذا هو الذي ذكره الهادي في (المنتخب)... المذهب الثاني: أنه يترك حله ولا يمسح عليه، وهذا هو الذي نص عليه الهادي في (الأحكام)" (5).
Page 27