جاء في (التحرير) ما يفيد أن غسل الكفين أول الوضوء عند الإمام الهادي ليس بالقول الواحد؛ حيث قال: "وسننه: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، على تباين في ذلك، فإن أحمد ابن يحيى(5) نص على وجوبه (1)، وقد ذكره القاسم في (كتاب الطهارة)(2) وكان أبو العباس(3) يذهب إلى ذلك، ويقول: إن كلام يحيى يقتضيه. ولكنه قد صرح في (المنتخب) بأنه مستحب غير واجب، والصحيح عندنا ما ذكره في (المنتخب)" (1).
وعلى ما جاء في (التحرير)؛ فهناك اجتهادان في هذه المسألة كمايأتي:
الاجتهاد الأول: وجوب غسل اليدين أول الوضوء.
وهذا قول الإمام القاسم الرسي، ومحكي عن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي، واختاره أبو العباس، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية في المستيقظ من نومه فقط(2).
الاجتهاد الآخر: استحباب غسل اليدين أول الوضوء.
وهو اختيار المذهب وقول أبي طالب والمؤيد بالله، ومذهب الحنفية والشافعية، والإمامية والأباضية(3).
وما جاء في الجامعين يشير إلى هذا الفرق؛ ففي (الأحكام) كان الوجوب، وفيه: "أول ما يجب على المتوضئ أن يغسل كفيه، فينقيهما"(4).
وأتى الاستحباب في (المنتخب): "ينبغي للمتطهر أن يبدأ فيغسل كفه اليمنى فينقيها، ثم يدخلها في الإناء"(5).
Page 24