المطلب الثالث التسمية في الوضوء
ما حكم التسمية في الوضوء عند الإمام الهادي؟
جاء في (شرح التجريد) أن هناك فرقا في حكم التسمية بين (الأحكام) و(المنتخب)؛ ومما جاء فيه: "والتسمية فرض على الذاكر...، وأومأ يحيى إلى هذه النكتة في (المنتخب)، وقال في (الأحكام): إن القليل من ذكر الله تعالى يجزي - يعني على الوضوء-، وقال في (الأحكام) في كتاب الذبائح: أن من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا؛ أكلت ذبيحته، ومن تركها متعمدا؛ لم تؤكل ذبيحته(1)....، فقلنا: أنها في الوضوء فرض على الذاكر؛ لأنها عند الذبيحة فرض على الذاكر عنده "(2).
وهذا يقتضي أن للإمام الهادي قولين كالآتي:
القول الأول: أن التسمية في الوضوء غير واجبة.
القول الآخر: التسمية فرض من فروض الوضوء.
وبعد البحث فيما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ فيمكن رد إلى قول إلى أصله كالآتي:
أصل استحباب التسمية؛ يرجع إلى ما جاء في (الأحكام) في كتاب الطهارة:
يؤمئ بالفرضية على الذاكر؛ إذ جاء فيه: "وإن قال غير ذلك أجزأه، واليسير والقليل من ذكر الله يجزئ، ولو نسيه ناس؛ لم يكن لينقض عليه وضوءه، ولا يفسد عليه طهوره؛ لأن الملة تكفيه"(3) فحمل الإمام المؤيد بالله عدم التأكيد على فرض التسمية على عدم فرضيتها، والله أعلم.
وأما فرضية التسمية على الذاكر؛ فذلك لما جاء في (المنتخب) من قوله: "قلت: فإنه لم يكن جنبا، ولكنه غسل يده وأدخلها، ولم يذكر اسم الله عند إدخاله يده في الإناء ؟ قال: يجزيه ذلك؛ لأن اعتقاده ملة الإسلام، وليس ذلك بأعظم من الذبيحة لو نسي عليها التسمية"(4).
Page 21