Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
137

Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Genres

-ففي (الأحكام)؛ كان قوله:"ولا نكاح إلا نكاح عقده ولي أو إمام المسلمين؛ إذا لم يكن ولي أو نكاح عقده رجل عدل من المسلمين إذا عدم الولي وإمام المسلمين"(1).

- وجاء السؤال والجواب في (المنتخب) كما يأتي: " قلت: فإن لم يكن الإمام ظاهرا؟. قال: تولي المرأة رجلا من المسلمين"(2).

وبعد ما سبق ذكره من روايتي (الأحكام) و(المنتخب)؛ نجد أن الإمام الهادي وصف ولي المرأة من المسلمين بالعدل؛ في حين جاء ذكر الولي في (المنتخب) خاليا من أي صفة، والله أعلم.

المطلب الثالث مهر المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسم

لها مهرا

إذا مات الرجل عن زوجته، ولم يكن قد دخل بها، ولم يسم لها مهرا. فهل تستحق المهر؟

في (التحرير) للامام أبي طالب؛ نجد أن قد ذكر قولين للإمام الهادي في حق الأرملة التي لم يدخل عليها زوجها، ولم يسم لها مهرا؛ فقال: "وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ومات قبل الدخول، فلا شيء لها غير الميراث، هذا قوله في (الأحكام) وهو الصحيح المعمول عليه عند أصحابنا، وفي رواية (المنتخب): تستحق مهر المثل والميراث" (3).

وبالنظر لما في (التحرير)؛ يمكن القول أن للإمام الهادي القولين الآتيين:

القول الأول: عدم استحقاق المهر للمرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها.

وهذا قول الإمام القاسم وهو اختيار المذهب، ومذهب الأحناف في الذمية والمالكية، وقول للشافعية، وهو مذهب الإمامية(4).

القول الآخر: استحقاقها مهر المثل.

Page 132