القسم الرابع: ما كان من (1) خطاب الوضع بعد وقوعه، ومن خطاب التكليف قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق، فإنها توصف بالإباحة تارة ، وبالاستحباب والوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت النداء، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.
فائدة (2) مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل.
وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن رد الأحكام إليها، وتعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس:
القاعدة (3) الأولى: تبعية العمل للنية
ومأخذها من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (4). أي صحة الأعمال واعتبارها بحسب
Page 74