ويجري للأصحاب (1) خلاف في تداخل الأغسال المسنونة عند انضمام الواجب إليها (2)، والمروي التداخل (3).
وأما الأغسال الواجبة فالأقرب تداخل أسبابها على الإطلاق، لكن إن نوى خصوصية توجب الوضوء والغسل وجبا، وإلا اكتفى بالغسل وحده، كما لو نوى الجنابة.
وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن (4) مات جنبا، أو حائضا بعد طهرها، فليس من هذا الباب، لأن (الموت يرفع) (5) التكليف، فلا يبقى للأسباب المتقدمة أثر. وما روي: من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته (6)، يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين إلى الولي المباشر لغسله أو نائبه. وأما الميت فلم يبق له هنا مدخل إلا في قبول التغسيل إذا كان مسلما.
ومن التداخل: موجبات الإفطار في يوم واحد على قول (7).
Page 44