============================================================
....... قضابا أمير المؤمنين علي كلما كان من الجناية العمد يوصل إلى القصاص فيه بغير حيف على المقتص فيه (1) القصاص كالعين والأنف والأذن والذكر واليد والرجل ومفاصل الأصابع والموضحة فما دونها ولا يقتص من جرح حتى يتناهى إلى ما يؤول إليه، ولا يقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى، وكذلك الرجل والعين، ولا يقطع إصبعا بغيرها، ولا يدان بيل.
وإذا أخذ القصاص من جرح فلا يقتص إلا بحديد ، ولا يترك المجروح يقتص لنفسه ، بل بطبيب عالم رفيق ويمسكون الذي يقتص(2) منه لئلا يضطرب فيزبد القصاص، فإن زاد على ذلك فهوهدر.
ال و يقبل في الجنايات الخطا شهادة رجل وامرأتين وشهادة ويمين، وإذا تصادم فارسان فماتا، أو أحدهما، أو لحقه جراحة آو كسر، فإن كان عمدا ففيه ما في العمد ، وإن كان خطا فنصف دية كل واحد منهما على الآخر، وإن كان أحدهما صدم صاحبه وهو قائم او ماش فمات الصادم فهو هدر ولا شيء على المصدوم، فإن مات المصدوم فعلى الصادم في العمد القود، وفي الخطا الدية (3) وعمد الأطفال والمجانين خطأ لا قصاص فيه والعاقلة تحمله.
واذا أدب المؤدب صبيا بإذن وليه ولم يتجاوز ما يفعله الناس في تاديب الأطفال من ضرب أسفل الرجل بالشيء الخفيف فلا ضمان عليه، وكذلك الطبيب والييطار إذا فعلا ما يفعل مثله لم يضمنا، وإن قطع الختان رأس الكمرة وهي (1) في (ش" : منه ، فبه (2) في ("ش) : رقيق ويمسكون الذي يفتصون.
(3) انظر : وساتل الشيعة : 19 /195 باب (25" حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما وكذا مسندرك الوسائل: 325/18 باب "201) .
Page 229