============================================================
......... قضايا أمير المؤمنين علي 224 قديه.
و إذا جنت آم الولد فإما فداها مولاها أو بيعت في الأقل من قيمتها ومن الأرش، وإذا قتل عبد عبدا عمدا. وقيمة المقتول كقيمة القاتل أو(1) أكثر فليس على مولاه إلا تسليمه، فإن شاء مولى المقتول اقتص، وإن شاء استرق، وإن كانت قيمة القاتل اكثر فمولى المقتول بالخيار ؛ إن شاء أدى الفضل بين القيمتين ال و استحق العبد القاتل يصنع به ما شاء، او ياخذ قبمة المقتول من عتق القاتل فلا قود.
ال وإذا قطع رجل أتف عبد او ذكره أو ما في متله من الحر الدية كاملة فإنه يدفع قيمته إلى مولاه كاملة وياخذه(2).
وإذا قتل العبد المسلم ذميا لم يستحق من رقبته(3) شيئا، فإما فداه مولاه، او بيع في ديته.
73217 - ومن ذلك : ما قضاه في عين الأعور الصحيحة إذا أصيبت ففيها الدية كاملة إن لم يكن اخذ عن العور شيئا، فإن كان قد أخذ دية العور فليس في الصحيحة إلا نصف الدية خمسمائة دينار، فإذا ففئت عين الأعور الصحبحة عمدا ولم يكن أخذ عن العور شيئا فإن شاء فقا عين الجاني وأخذ مته
(1) في ((5) : وآكثر.
(2) روى في الكافي : 7/ 307 ح 21 بإسناده عن علي بن إيراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابي مريم ، عن أبي جعفر لا قال : قضى أمير المؤمنين لميلا في انف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بثمنه اله يؤدي إلى مولاء قيمة العبد وباخذ العبد.
وروى مثله الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام: 194/10 ح 62 وص 261 ح 65، ووسائل الشيعة: 258/19 ح 1وص 298 ح 3.
(2) في ((5) : ذمته.
Page 227