============================================================
...... قضايا أمير المؤمنين علي 22 العضو إذا اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فان دية النفس وحدها عشرة الف درهم، وإذا تاب الجناة وأقيمت عليهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبواكان الوعيد عليهم بساقيا بحاله وحسابهم على الله تعالى.11 69/213 -ومن ذلك : انه سئل لللا عن النطفة ، فقال : قد جعل الله تبارك ل و تعالى قي النطفة إذا ضرب الرجل الامرأة فألقتها عشرين دينارا ، وإن القت مع
التطفة دماءا جعل لكل قطرة دينارا، ثم لكل قطرة إلى تمام اربعين ديتارا فهي دية العلقة التي هي قطعة دم مجتمعة، ثم في العضغة ستين دينارا، ثم في العظم المكسو لحما ثمانين دينارا، ثم في الصورة التي هي الجنين مائة دينار.(1 0/214ل -ومن ذلك : آنه قال عيا : من جنى على ميت جناية لو جنيت (1) انظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا 44 ، وسائل الشبعة : 19/ 152 و 153 ب و 7ا، مستدرك الوسائل: 301/18 ح 2.
(2) روى الشيخ المفيد في الارشاد :1/ 222 قال : وقضى اللا في رجل ضرب امراة فالقت
علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا ، وتلا قوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طحين ثم جعلناه تطفة في قزار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقتا المضغة عظاما فكسؤنا العظام لخما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} اسورة المؤمنون : 12 - 14] ثم قال : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقا ثمانون دينارا . وفي الصورة فبل ان تلجها الروح مائة دينار، واذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار. عنه وسائل الشبعة: 19 241ح1، بحار الآنوار: 266/40ذ ح 35، وج626/104 ح لا، قضاء امير المؤمنين
198 ح 1.
وانظر: وسائل الشيعة : 19 / 237 باب "19" ديات النطفة والعلقة والعضغة والعظم والجنين ذكرا وانتى ومشتبها ، وجراحاته والعزرل
Page 225