============================================================
الرواية الثانية.....
23) ..00 65/209 -ومن ذلك : ما قال في دية الخطا قال : ثلاتون حقة ، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون(1) 66/210 - ومن ذلك : ديات التساء، قال : ودية المرأة نصف دية الرجل وديات اعضائها ما لم يتجاوز التلث مثل دية الرجل، فإذا زاد رد إلى التصف من دية الرجل، نظير الاصبع من اصابع اليد فالرجل والمرآة فيها سواء(2) 67/21 -ومن ذلك : انه قال في الابهام وحده مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فإذا انضاف دية إصبعين اخرين فهو لكل إصبع ثلاثة ال وتمانون دينارا وثلث ، والرجل والمرأة في دية هذه الأصابع سواء، لأثها لم تتجاوز الثلث(2 8/212 - ومن ذلك : انه قال : ودية العبد قيمته إلى دية الحر، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة الف درهم، وبالامة خمسة الف درهم، ومن اخذ تمن عضو من اعضائه فليقاص ورتته بستمن ذلك (1) انظر الهامش السابق.
(2) انظر : وسائل الشيعة: 19 /268 باب "44" أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ قلت الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل وفي ص 295 ياب (21) آن جسراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى ان تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل.
(3) روي باختلاف في : كتاب ظريف بن ناصح : 143 (المطبوع ضمن الأصول الستة عشرا، الكافي : 336/7، من لا يحضره الفقيه:85/4، تهذيب الآحكام: 302/10، وسائل الشيعة: 19/ 229 صدر ح1 وفي المصادر : ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت.. وفي الأصابع في كل إصبع تلث دية البد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار..
Page 224