85

Qada Wa Shahadat

القضاء والشهادات

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

ربيع الأول 1415

(و) في (الكلام) بأن يبدأ أحدهما بالكلام منفردا كما عن النهاية (1) والسرائر (2).

(و) في (القيام) لهما إذا قام (و) في (النظر) إليهما بأن لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر.

(و) كذا سائر (أنواع الاكرام) من طلاقة الوجه وطرز الكلام والمجلس.

وهل التسوية المذكورة على سبيل الوجوب - كما عن الصدوقين (3) والمحقق (4) والمصنف (5) والشهيد (6)، بل عن المشهور (7) - أو على الاستحباب كما عن المختلف (8) والسرائر (9) وشرح الكتاب (10) والكفاية (11)

Page 112