Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
عكس ذلك عن الحلي (1).
أقول: والموجود في السرائر (2) في كتاب القضاء، وفي كتاب آخر منه (3) موافقته للمرتضى قدس سره.
ثم ذكر بعضهم (4) أنه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور:
منها: تزكية الشاهد وجرحه، وهو حسن، لا لأجل الدور، لاحتمال حصولها بالاستفاضة العلمية، والظاهر أنه ليس موردا للنزاع، بل لأجل تحقق الاجماع عليه قولا وعملا.
ومنها: ما لو علم الحاكم بخطأ الشهود أو كذبهم، ولعله لأن الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز، فيرد البينة بمجرد علمه.
ومنها: ما لو أقر المدعى عليه في مجلس القضاء، ووجهه: إن ذلك عمل بعلمه في طريق الحكم، فهو نظير سماع البينة، وربما لحق به الاقرار ولو في غير مجلس الحكم.
ومنها: تعزير من أساء الأدب بحضرته، لأن تعطيله مناف لأبهة القضاء.
ومنها: ما لو شهد واحد بحق (5)، فإنه لا يقصر عن شاهد واحد،
Page 96
Enter a page number between 1 - 290