Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
من أن الأصل عدم حدوثها بعد ارتفاعها، ومن أن المرتفع أثر الولاية والمنصب لا نفسهما، مع إمكان دعوى كون قضية النصب هو دوران النصب (1) مع الشرائط، وأن احتمال إرادة توليته ما دام، خلاف الظاهر، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه، فكأنه قال: نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط.
ويضعف الدعويان بخلوهما عن البينة، والشك كاف في استصحاب العدم، مع أن التزام بقاء أصل الولاية للمجنون ومن صار عاميا بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع، كيف؟! ولو جاز بقاء الولاية مع الجنون وعدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون والعامي والصبي، ثم لا يجوز تصرفهما إلا بعد الكمال والاجتهاد.
نعم، لا يبعد استظهار الدوران المذكور في بعض الفروض، كمن علم الإمام عليه السلام أن له جنونا إدواريا يعتريه أحيانا في المدة التي تشهد الحال ببقاء الولاية إلى تلك المدة، كما لو جن في كل يوم مرة، أو في كل أسبوع، أو شهر، إذا علم عدم قصور مدة التولية عن الأسبوع والشهر. ولعله مبنى ما في المسالك (2) من الفرق بين ما يزول سريعا كالاغماء، وبين غيره كالجنون، بأن يدعى ظهور دليل النصب في كون المانع القصير غير رافع لأصل الولاية، وإلا فمجرد سرعة الزوال وبطئه غير مؤثر.
وبالجملة، فالمتبع ما يظهر من دليل النصب، ولذا لا ينبغي الاشكال في حدوث ولاية المنصوب العام بعد زوال المانع، لأن دليل نصبه بمنزلة
Page 65
Enter a page number between 1 - 290