فالقضاء في حقه مكروه، بمعنى رجحان التقاعد عنه ووكوله إلى غيره، نظير كراهية تغسيل المخالف على القول بوجوبه كفاية.
وأما استحبابه عينا لكل من يثق به، فالمراد استحباب تصديهم له في الموارد المتعددة.
ثم إن مقتضى الوجوب الكفائي على كل من الإمام والرعية إن الواجب على الإمام إذا علم خلو بلد عن القاضي نصب قاض لهم. ويجب على القابلين للقضاء استنابته، وإعلامه بالحال لو فرض عدم اطلاعه.
فإن ولى واحدا بالخصوص تعين عليه إن كان تعينه لمصلحة ترجع إلى الدين، وإن فرض كونه اقتراحا فالظاهر أيضا تعينه عليه، لوجوب طاعة الإمام عليه السلام، ولو في غير ما أمر الله به، فإنها ليست بأدون من طاعة الأب والسيد.
وظاهر المحقق قدس سره المنع من ذلك، محتجا بأن الإمام لا يلزم ما ليس بلازم (1).
وفيه: أنه لا مانع من أن يأمر على وجه عدم الرضى بأمر غير لازم شرعا، لمصلحة شرعية غير بالغة حد الالزام، راجعة إلى نفسه أو إلى غيره.
وإن ولى واحدا من جماعة وجب عليهم كفاية إذا استووا في العلم، (و) مع التفاوت (يتعين) على الإمام تقليد الأعلم منصب القضاء، كما يجب على الناس (تقليد الأعلم) في الفتوى (مع) استجماعه (الشرائط) المذكورة للقضاء على المشهور بل لا خلاف يوجد إلا عن
Page 52